الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية › القسم الثالث — التخلي عن منصب العمل
المادة 207
إذا قدّم المستخدمون المدنيون الشبيهون المعنيون المشطوبون من السجلات، وثائق تبرّر غيابهم، خلال الآجال المحددة في المادة 206 من هذا المرسوم، تقوم مديرية المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني، بعد التأكّد من صحّة الوثائق المقدمة وصلاحيتها، بإعادة إدماجهم، دون أي أثر مالي رجعي.