الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية › القسم الثالث — التخلي عن منصب العمل
المادة 206
يوجّه بريد إلى آخر عنوان مسجل في الملف الإداري للمستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين من قبل الهيئة التي يتبعون لها، في أجل لا يتعدّى ثمانية (8) أيّام، ابتداء من تاريخ النطق بمقرّر الشطب من السجلات، قصد تبليغهم بالإجراءات المتخذة في حقهم.
يجب أن يتضمّن هذا البريد الذي يحفظ في الملف الإداري للمعنيين، أنّه يمكن تقديم تظلم، في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغه.