مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية › القسم الثالث — التخلي عن منصب العمل
المادة 205
في حالة عدم التحاق المستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين بمناصب عملهم، بالرغم من الإعذارين (2)، يتم توقيف صرف رواتبهم، ويمكن أن يتخذ كل تدبير ضروري من شأنه حماية مصلحة الخدمة وضمان حسن سيرها.