مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية › القسم الثالث — التخلي عن منصب العمل
المادة 203
باستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدّي التخلي عن منصب العمل إلى الشطب من السجلات، خارج الضمانات التأديبية وهذا مع فقدان حقوق المعاش، طبقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية.