الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية › القسم الثاني — الاستقالة
المادة 200
لا يترتّب عن الاستقالة أيّ أثر إلاّ بعد قبولها من طرف مديرية المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني التي تحوز على أجل يعادل الإشعار المنصوص عليه في المادّة 199 من هذا المرسوم، من أجل تحديد تاريخ سريان مفعولها.
غير أنّه يمكن لأسباب الخدمة تأجيل الموافقة على الاستقالة لمدّة شهرين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء الإشعار.
بانقضاء هذا الأجل، تُعدّ الاستقالة مقبولة وترتّب كل آثارها.