الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية › القسم الثاني — الاستقالة
المادة 199
ُت عدّ الاستقالة حقّا.
غير أنّه لا يمكن أن تتم إلاّ بناء على طلب خطي يقدّمه المستخدمون المدنيون الشبيهون المعنيون، يعبّرون من خلاله عن إرادتهم الصريحة في إنهاء علاقة العمل بصفة نهائية، شريطة تقديم إشعار مسبق لمدّة شهر واحد .(1) إنّ الاستقالة لا رجعة فيها بمجرد النطق بمقرر إنهاء الخدمة بصفة نهائية.