الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل السادس — إنهاء النشاط بصفة نهائية القسم الأوّل حالات إنهاء النشاط بصفة نهائية
المادة 198
باستثناء الأسباب المذكورة في المطتين 1 و 5 من المادّة 197 من هذا المرسوم، تُسلّم للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذين تم إنهاء نشاطهم بصفة نهائية :
– شهادة عمل تُّع دُها السلطة العسكرية المختصة، تبيّن فيها مناصب العمل المشغولة تباعا ومدّة العمل المؤداة،
– تصفية الرصيد المتبقي يُعدّه هيكل الدفع المختص إقليميا.
يتمّ تحديد نموذج شهادة العمل والرصيد المتبقي المذكورين أعلاه وكذا كيفيات منحهما، بقرار من وزير الدفاع الوطني.