الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية › القسم الثاني — تعليق العمل
المادة 193
يستعيد المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تمّ تعليق عملهم كتدبير احترازي، كامل حقوقهم :
– عندما يكونون محل عقوبة تأديبية أخرى غير تلك المصنفة في الدرجة الثالثة، وعندما تتم تبرئتهم من الأفعال المنسوبة إليهم،
– في حالة التسريح أو البراءة أو لا وجه للمتابعة.