الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية › القسم الثاني — تعليق العمل
المادة 191
في انتظار البت نهائيا في حالتهم، يستمّر المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تمّ تعليق عملهم للأسباب المذكورة في المطة الأولى من المادّة 190 من هذا المرسوم، في تقاضي راتبهم الرئيسي والمنح العائلية كاملة.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدّى مدّة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر. وإذا لم يتخذ أي قرار بشأنهم عند نهاية هذا الأجل، يستعيدون كامل حقوقهم.