الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية › القسم الثاني — تعليق العمل
المادة 190
يمكن تعليق عمل المستخدمين المدنيين الشبيهين كتدبير احترازي بمقرر من مدير المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني، بسبب :
– ارتكابهم خطأ أو إخلالا جسيما بالتزاماتهم القانونية الأساسية، من شأنه أن يؤدّي إلى تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة، 4 أبريل سنة 2023 م
– متابعتهم من قبل جهة قضائية جزائية أو وضعهم رهن الحبس المؤقت أو تركوا في حرية أو كانوا محل حكم غير حائز لقوّة الشيء المقضي فيه، من أجل أفعال تتنافى وإبقاءهم في وظائفهم.