الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الخامس — النظام التأديبي القسم الأوّل العقوبات التأديبية
المادة 187
يُنطق بعقوبات الدرجة الأولى من طرف رئيس الهيئة، وتبلّغ إلى المستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين في أجل لا يتعدّى ثمانية (8) أيّام، ابتداء من تاريخ النطق بها.
يُدعى المعنيون، قبل النطق بالعقوبة، إلى تقديم توضيحات كتابية حول الأفعال المنسوبة لهم.
يُرسل مقرر العقوبة الذي تحفظ نسخة منه في الملف الإداري للمعنيين، إلى مديرية المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني.