الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الخامس — التحويلات
المادة 178
يُمكن تحويل المستخدمين المدنيين الشبيهين في الإطار، إمّا :
– التنقيل من هيئة إلى أخرى، يُنطق به بمقرّر من مدير المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني،
– تغيير في منصب العمل ضمن نفس الهيئة.
تتمّ هذه التحويلات إمّا بناء على طلب مدعوم بالموافقة، عندما تسمح بذلك فائدة المصلحة، أو تلقائيا عندما تتطلب ذلك ضرورات الخدمة.