الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الرابع — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 177
إنّ إعادة إدماج المستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين في منصب عملهم الأصلي أو في منصب عمل معادل، حتّى فوق العدد الزائد، يعتبر حقّا، ويجب أن يتمّ ذلك في أجل لا يتعدّى ستة (6) أشهر من تاريخ تسريحهم من الالتزامات تجاه الخدمة الوطنية.
يتمّ النطق بإعادة الإدماج ضمن نفس الأشكال، بعد تقديم وثيقة رسمية تشهد على التسريح من الالتزامات تجاه الخدمة الوطنية.