مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الرابع — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 176
عند استنفاد مدّة الخدمة الوطنية، أو في حالة تسريحهم لأيّ سبب كان، قبل نهاية المدّة القانونية، يجب على المستخدمين المدنيين الشبيهين الالتحاق بهيئتهم الأصلية في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، إلاّ في حالة تقديم وثائق تبريرية.