الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الرابع — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 174
يوضع المستخدمون المدنيون الشبيهون المدعوون لأداء التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية، في وضعية “الخدمة الوطنية”، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
يتمّ النطق بالإحالة على هذه الوضعية بمقرر من مدير المستخدمين لوزارة الدفاع الوطني، بناء على تقديم نسخة من أمر باستدعاء، في انتظار النطق بوثيقة التجنيد. 4 أبريل سنة 2023 م في هذه الوضعية، لا يمكنهم الاستفادة من أيّ راتب، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.