الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثالث — وضعية الانتداب
المادة 169
يخضع المستخدمون المدنيون الشبيهون للقواعد التي تحكم منصب العمل الذي تمّ انتدابهم فيه ويبقون خاضعين للواجبات القانونية الأساسية المحدّدة بموجب هذا المرسوم.
في حالة ما إذا كان المستخدمون المدنيون الشبيهون محل إجراء تأديبي بسبب أفعال مرتكبة خلال فترة انتدابهم، فإنّ إعادة إدماجهم لا يمكن أن تشكّل عائقا أمام التدبير المتخذ في حقّهم.
في حالة إعادة إدماجهم بسبب إجراء تأديبي، يمكن تسليط عقوبات عليهم طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.