الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثالث — وضعية الانتداب
المادة 166
لا يتمّ الانتداب إلاّ بعد تأدية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة مستخدم مدني شبيه، ما عدا ضرورة المصلحة.
يُنطق بالوضع في حالة الانتداب لمدّة أقصاها سنة واحدة (1) قابلة للتجديد، في حدود ثلاث (3) سنوات. يُمكن الموافقة على تمديد هذه المدّة من قبل وزير الدفاع الوطني، عندما تتطلب ذلك ضرورات المصلحة.