الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثاني — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 157
يُمكن أن يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون، المستوفون سنتين (2) من الخدمة الفعلية، مرّة واحدة خلال المسار المهني، بناء على طلب مدعوم بالموافقة، من الإحالة على الاستيداع لأسباب شخصية، لمدّة ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود اثني عشر (12) شهرا، مع الأخذ في الحسبان مصلحة الخدمة والأسباب المعلّلة.
لا يمكن أن تتجاوز نسبة المستخدمين المدنيين الشبيهين المعنيين خمسة بالمائة (%5) من العديد التابع للهيئة أو الهيكل المعني.