الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الثاني — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 155
يُحال المستخدمون المدنيون الشبيهون على وضعية الاستيداع عندما يعيّن الزوج من أجل متابعة تكوين أو يحوّل لدى ممثلية جزائرية أو هيئة دولية، أو يكلف بمهمة تعاون خارج التراب الوطني.
بصرف النظر عن أحكام المادّة 156 من هذا المرسوم، تُعادل مدّة الإحالة على الاستيداع مدّة مهمة الزوج أو تكوينه.