الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية والتحويلات › القسم الأول — وضعية القيام بالخدمة
المادة 152
يُعد كذلك في وضعية القيام بالخدمة المستخدمون المدنيون الشبيهون، الموجودون في :
– عطلة سنوية، عطلة خاصة، عطلة مرضية وعطلة أمومة،
– غيابات مرخصة،
– إعادة الاستدعاء بعنوان الاحتياط العسكري، سواء في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط أو خلال التعبئة العامة أو الجزئية، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 22–20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أوّل غشت سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– دورة تكوين أو تحسين المستوى.