الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثالث — الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة
المادة 145
تتم ترقية المستخدمين المدنيين الشبيهين في الرتبة، حسب الأنماط الآتية :
– على أساس الشهادة، من بين الحائزين على الشهادات والمؤهلات المطلوبة في إطار المخطط السنوي للتكوين لوزارة الدفاع الوطني،
– عن طريق امتحانات أو فحوصات مهنية،
– على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين المستوفين الأقدمية المطلوبة في الرتبة المحازة.
في حالة تساوي الترتيب في قائمة التأهيل المذكورة أعلاه، تؤخذ الأقدمية في الرتبة المحازة وشغل منصب أو وظيفة عليا وكذا الأقدمية المكتسبة في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين، من أجل الفصل بين المتساوين في الترتيب.
لا يمكن أن يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون من الترقية في الرتبة على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل المذكورة أعلاه، ثلاث (3) مرّات متتالية.