الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثالث — الترقية في الدرجة والترقية في الرتبة
المادة 143
إنّ ترقية المستخدمين المدنيين الشبيهين من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة، لا تتوقّف على متابعة تكوين أو تربص.
غير أنّ كل ترقية في الرتبة من مجموعة إلى مجموعة تعلوها مباشرة، تتوقف على متابعة تكوين مسبق في إطار المخطط السنوي للتكوين في وزارة الدفاع الوطني.