الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثاني — التكوين
المادة 138
يجب على المستخدمين المدنيين الشبيهين المستفيدين من دورات تكوين أو تحسين المستوى على عاتق وزارة الدفاع الوطني، تأدية مدّة خدمات فعلية، تدعى فيما يأتي ب “فترة المردودية”.
يُلزم المستخدمون المدنيون الشبيهون الذين ينهى نشاطهم بصفة نهائية بناء على طلب استقالة مدعوم بالموافقة، دون تأديتهم لفترة المردودية المذكورة في الفقرة أعلاه، بتسديد المصاريف المنفقة بعنوان التكوين، بما في ذلك الرواتب التي تقاضوها خلال مدّة التكوين.
تُحدّد الأحكام المتعلقة بفترة المردودية المذكورة أعلاه وكذا كيفيات التسديد، بقرار من وزير الدفاع الوطني.