مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثاني — التكوين
المادة 137
يلزم المستخدمون المدنيون الشبيهون من أجل الاستفادة من تكوين أو تحسين المستوى في إطار المخطط السنوي، بتأدية ثلاث (3) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية، بما فيها الفترة التجريبية.
غير أنّ بعض التخصصات يمكن أن تعفى من هذا الشرط، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.