الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثاني — التكوين
المادة 134
تتضمن دورات تحسين المستوى ما يأتي :
– التكوين أو دراسات التخصّص التي تهدف إلى اكتساب مؤهلات جديدة عن طريق تخصص معيّن، بغرض استكمال و/أو تحيين التكوين الأوّلي،
– التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، التي يهدف إلى تحضير اختبارات هذه المسابقات والامتحانات والفحوصات المهنية،
– تجديد المعارف أو الندوات أو كل الأشكال الأخرى لتحسين المستوى التي تهدف إلى تجديد المؤهلات أو تحسينها أو التكيّف مع المتطلبات الجديدة لمنصب العمل المشغول.