الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثاني — التكوين
المادة 133
تتضمن دورات التكوين ما يأتي :
– التكوين المتخصص، المطلوب من أجل التوظيف المباشر في الرتبة أو الترقية إلى رتبة أعلى وكذا الإدماج في الرتبة. يدخل في هذا الإطار، كل تكوين يؤدّي إلى الحصول على مؤهل أو شهادة أو بما يعادلها، من التعليم العالي أو التكوين المهني.
يهدف هذا التكوين إلى تمكين المستفيدين من اكتساب معارف نظرية وتطبيقية ضرورية قصد تأدية المهام المرتبطة بالرتبة التي يرشحون للانتماء إليها.
– التكوين التحضيري لشغل منصب، المطلوب قبل الترسيم أو التعيين في منصب أو وظيفة عليا أو في منصب عمل متخصّص.
يهدف هذا التكوين إلى تمكين المستفيدين من اكتساب معارف تكميلية تسمح لهم بممارسة المهام المرتبطة بمنصب العمل المرشحين لشغله.