الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الثاني — التكوين
المادة 132
يمكن أن يستفيد المستخدمون المدنيون الشبيهون في إطار مخطط سنوي، من دورات تكوين و/أو تحسين المستوى، لدى مؤسسات التكوين بالجزائر أو بالخارج، من أجل السماح لهم ب :
– تحسين مستوى مؤهلاتهم وتحضيرهم للترقية في الرتبة وممارسة مهام جديدة،
– رفع مردودهم في ممارسة المهام المرتبطة بمناصب عملهم.