الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثالث — تنظيم المسار المهني › القسم الأول — التقييم
المادة 130
يؤخذ هذا التقييم في الحسبان من أجل :
– الترقية في الدرجة،
– الترقية في الرتبة،
– التعيين في المناصب والوظائف العليا،
– منح الأوسمة والنياشين،
– الاستفادة من دورة تكوين أو تحسين المستوى، في إطار المخطط السنوي للتكوين.
في حالة تساوي التنقيط، تؤخذ الأقدمية في الرتبة المحازة وشغل منصب أو وظيفة عليا وكذا الأقدمية المكتسبة في إطار المستخدمين المدنيين الشبيهين، من أجل الفصل بين المتساوين في التنقيط.