الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الثاني — الفترة التجريبية
المادة 121
يخضع المستخدمون المدنيون الشبيهون خلال الفترة التجريبية، لنفس الواجبات التي يخضع لها المستخدمون المدنيون الشبيهون الموجودون في الخدمة، ويستفيدون من نفس الحقوق، مع مراعاة أحكام هذا المرسوم.
غير أنّه لا يمكن أن يكونوا محل :
– إحالة على وضعية الانتداب أو وضعية الاستيداع،
– تكوين، باستثناء التكوين التحضيري من أجل شغل منصب العمل،
– تحويل خارج مناصب العمل التي وظفوا أصليا من أجلها، إلاّ في حالة ضرورة الخدمة الملحّة والمبرّرة.