الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الأول — الالتحاق بإطار المستخدمين المدنيين الشبيهين
المادة 115
تُحدّد الأقدمية المطلوبة لالتحاق المستخدمين المدنيين المتعاقدين بإطار المستخدمين المدنيين الشبيهين، عن طريق نمط التوظيف الداخلي وحسب صنف الانتماء المهني، كما يأتي :
– ثلاث (3) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمنتمين لمستويات التأهيل المتعلقة بالمجموعة “أ”،
– أربع (4) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمنتمين لمستويات التأهيل المتعلقة بالمجموعة “ب”،
– خمس (5) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمنتمين لمستويات التأهيل المتعلقة بالمجموعة “ج”،
– ست (6) سنوات، على الأقل، بالنسبة للمنتمين لمستويات التأهيل المتعلقة بالمجموعة “د”.