الباب الرابع — الأحكام المطبّقة على المستخدمين المدنيين الشبيهين › الفصل الأول — الالتحاق بإطار المستخدمين المدنيين الشبيهين
المادة 112
يتمّ نمط التوظيف الداخلي من بين المستخدمين المدنيين المتعاقدين الموجودين في نشاط :
- المصنّفين في المجموعات “أ” و “ب” و “ج” المستوفين أقدمية في الخدمة بوزارة الدفاع الوطني، كما هو منصوص عليه في المادة 115 من هذا المرسوم،
- المصنّفين في المجموعة “د”، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 10 من هذا المرسوم.
يجب أن يتم نمط هذا التوظيف في إطار احترام أحكام المادة 111 من هذا المرسوم.