الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثامن — الواجبات المهنية والخاصة › القسم الثاني — الواجبات الخاصة
المادة 109
يمنع على المستخدمين المدنيين المنتمين للمجموعتين “أ” و”ب”، خلال الخمس (5) سنوات الموالية لإنهاء نشاطهم بصفة نهائية، ممارسة أيّ نشاط مهما كانت طبيعته لدى مؤسسات أو هيئات تربطها علاقة مع وزارة الدفاع الوطني.
يكون هذا المنع كليا ودائما بالنسبة للذين تمّ شطبهم من سجلات الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي. 4 أبريل سنة 2023 م