مرسوم رئاسي رقم 23-143
· ج.ر عدد 22 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23–143 مؤرخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن القانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني
الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثامن — الواجبات المهنية والخاصة › القسم الثاني — الواجبات الخاصة
المادة 102
يُمنع على المستخدمين المدنيين الانخراط في أي حزب سياسي أو جمعية ذات طابع نقابي أوديني.
يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى لترخيص مُسبق من السلطة السلّمية. وفي هذه الحالة، لا يمكنهم، في أيّ حال من الأحوال، ممارسة وظيفة مُسيّر إداري أو أمين خزينة ضمن هذه الجمعيات.