الباب الثالث — الحمايات والحقوق الفصل الأوّل الحماية القانونية والاجتماعية › الفصل الثامن — الواجبات المهنية والخاصة › القسم الأول — الواجبات المهنية
المادة 101
يُمنع تحت طائلة المتابعات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، على المستخدمين المدنيين ولو كان ذلك خارج الخدمة، أن يطلبوا أو يشترطوا أو يستلموا هدايا أو هبات أو مكافآت أو امتيازات من أي نوع كانت، بصفة مباشرة أو عن طريق الغير، مقابل القيام بأي عمل أو تأدية خدمات في إطار تنفيذ الخدمة أو بمناسبتها.