المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–109 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 83–12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، والمادتين 59 و 70 من القانون رقم 14–06 المؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والمادتين 42 و 43 من القانون رقم 22–20 المؤرخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022 والمتعلق بالاحتياط العسكري، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التشريعية في مجال تثبيت فترات الخدمة الوطنية والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة“.