مرسوم رئاسي رقم 23-141 · ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-141 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 7 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية 8

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.