مرسوم رئاسي رقم 23-141
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-141 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 7 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية 7 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية 8
المادة 2
يفتح لسنة 2023 مبلغ قدره مليار وستمائة وعشرون مليون دينار (1.620.000.000 دج)، كرخصة التزام تقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، برنامج "التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، البرنامج الفرعي "التوصيل بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية"، بعنوان الباب الثالث " نفقات الاستثمار".