مرسوم رئاسي رقم 23-140 · ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-140 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.