مرسوم رئاسي رقم 23-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-138 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون