مرسوم رئاسي رقم 23-138
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-138 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
يخصص لسنة 2023 مبلغ قدره مائتان وواحد وستون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (261.510.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، تقيد في البرنامج "تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية"، البرنامج الفرعي "تطوير وتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب الثالث "نفقات الاستثمار" لمحفظة برامج وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.