مرسوم رئاسي رقم 23-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-137 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 29 مارس سنة 2023 م حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس 2023 عبد المجيد تبون