مرسوم رئاسي رقم 23-137
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-137 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة 2023 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة 2
يفتح في سنة 2023 مبلغ قدره مائتان وخمسة وأربعون مليون دينار (245.000.000 دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع ، تقيد في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، وفي البرنامج "التراث الثقافي" وفي البرنامج الفرعي "حماية، تثمين واستغلال التراث الثقافي" وفي العنوان الرابع نفقات التحويل".