مرسوم رئاسي رقم 23-136
· ج.ر عدد 21 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-136 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1444 الموافق 26 مارس سنة الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة 2
يفتح في سنة 2023 مبلغ قدره مليار ومائة وتسعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعون ألف دينار (1.169.990.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مطبقة على محفظة البرامج لمصالح الوزير الأول، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.