مرسوم رئاسي رقم 23-118
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-118 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يفتح في سنة 2023، مبلغ قدره أربعة ملايير وثمانمائة وخمسة وأربعون مليون دينار 4.845.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيّدة في محفظة برامج السكن والعمران والمدينة من برنامج "التجهيزات العمومية"
وفي البرنامج الفرعي "تجهيزات أخرى" وفي الباب الثالث :
نفقات الاستثمار. 15 مارس سنة 2023 م