مرسوم رئاسي رقم 23-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-116 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يفتح في سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، مقيدة في محفظة البرامج لرئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.