مرسوم رئاسي رقم 23-116
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-116 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرون مليون دينار 120.000.000(دج)، كرخصة التزام واعتمادات دفع، المطبقة على التخصيص "مبلغ غير مخصص"، مقيّد في الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّر من طرف وزير المالية.