مرسوم رئاسي رقم 23-115 · ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.