مرسوم رئاسي رقم 23-115
· ج.ر عدد 16 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-115 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1444 الموافق 14 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير وخمسمائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 5.553.700.000(دج)، كرخصة التزام، مقيدة في محافظ البرامج للوزارات والموزعة طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.