مرسوم رئاسي رقم 23-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-111 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.998.379.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "الطيران والأرصاد الجوية"، وفي البرنامج الفرعي "الطيران" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، لمحفظة برامج وزارة النقل.