مرسوم رئاسي رقم 23-111
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-111 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وتسعمائة وثمانية وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون ألف دينار 1.998.379.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة "وفي الباب السابع "النفقات غير المتوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.