مرسوم رئاسي رقم 23-109
· ج.ر عدد 17 لسنة 2023
مرسوم رئاسي رقم 23-109 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصناعة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2023، اعتماد قدره مائة مليون دينار 100.000.000(دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في برنامج "دعم الاستثمار"، وفي البرنامج الفرعي "تطوير الاستثمار" وفي الباب الرابع "نفقات التحويل"، لمحفظة برامج وزارة الصناعة.